تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
اثر كثرت قرائت براى نوع افراد به حد ملكه يعنى حالت راسخه رسيده به اين معنا كه اگر بخواهند از روى اختيار آن را فراموش و بوسيله‌اى علم به آن را از خود زائل كنند ممكن نيست ، اصطلاحا بچنين كيفيّتى ملكه يا بعبارت ديگر حالت راسخه گويند : قوله : و المروة : منظور از آن رعايت آداب و امورى اخلاقى است كه بحسب ازمان و اماكن و اشخاص متفاوت است ، مثلا اگر مجتهد و مرجع افتائى در روز و در بيرون منزل مثل خيابان با پيراهن زيرين و زيرشلوارى سير و حركت نمايد اين عمل خلاف مروّت است گرچه نسبت به افراد ديگر شايد خلاف آن نباشد . متن : و تزول بالكبيرة مطلقا ، و هي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب ، أو سنة ، و هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين و سبعة . و منها القتل و الربا و الزنا و اللواط و القيادة و الدياثة ، و شرب المسكر ، و السرقة ، و القذف ، و الفرار من الزحف ، و شهادة الزور ، و عقوق الوالدين ، الأمن من مكر اللَّه ، و اليأس من روح اللَّه ، و الغصب و الغيبة ، و النميمة ، و اليمين الفاجرة ، و قطيعة الرحم ، و أكل مال اليتيم ، و خيانة الكيل و الوزن ، و تأخير الصلاة عن وقتها ، و الكذب خصوصا على اللَّه و رسوله صلى اللَّه عليه و آله ، و ضرب المسلم به غير حق ، و كتمان الشهادة و الرشوة ، و السعاية إلى الظالم و منع الزكاة ، و تأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا ، و الظهار ، و أكل لحم الخنزير و الميتة ، و المحاربة بقطع الطريق ، و السحر للتوعد على ذلك كله ، و غيره ، و قيل : الذنوب كلها كبائر و نسبه