تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
محققين به حد استفاضه رسيده منتهى ما در اينجا بذكر دو خبر اكتفاء مىنمائيم : 1 - محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن بن على الوشأ از احمد بن عمر قال : سئلته عن قول اللّه عزّ و جل : [ ذوا عدل منكم و آخران من غيركم ] قال : اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من غيركم من اهل الكتاب ، فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوسى لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب و ذلك اذا مات الرجل بارض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من اهل الكتاب . وسائل ج ( 18 ) ص ( 287 ) 2 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن الحكم از مولانا الصادق عليه السلام فى قول اللّه عزّ و جل : [ او آخران من غيركم ] فقال : اذا ( ان ) كان الرجل فى ارض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم فى ( على ) الوصية . قوله : و كذا الخلاف فى احلافهما : يعنى احلاف كافرين قوله : فاوجبه العلامه : ضمير مفعولى در [ اوجبه ] به احلاف بعد العصر راجع است . قوله : عملا به ظاهر الآية : مقصود آيه‌اى استكه نقل شد . قوله : فان قلنا به : ضمير در [ به ] بوجوب احلاف بعد