قوله : حكم بها : ضمير مؤنث به [ بينه ] راجعست .
متن :
و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما صار صاحب اليد فيترتب عليه ما فصل ، و للآخر إحلافهما و لو أقاما بينة فللمستوعب النصف ، و تعارضت البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة و يقضى لمن خرج بيمينه ، فإن امتنع حلف الآخر فإن نكلا قسم بينهما ، فللمستوعب ثلاثة أرباع و للآخر الربع ، و قيل : يقسم على ثلاثة ، فلمدعي الكل اثنان ، و لمدعي النصف واحد ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول على حسب سهامها و هي ثلاثة كضرب الديان مع قصور مال المفلس ، و كل موضع حكمنا بتكافؤ البينات ، أو ترجيحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها أو اتحاد التاريخ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر فرض گذشته ( يكى مدعى كل و ديگرى مدعى نصف باشد ) عين مورد نزاع در دست شخص ثالثى بوده و در نزاع مزبور يكى از آن دو را تصديق بنمايد شخص مورد تصديق صاحب يد محسوب مىشود ( يعنى در حكم صاحب يد به حساب مىآيد ) و بفرموده شارح ( ره ) تفصيلى كه گذشت بر آن مترتب مىگردد .
و طرف ديگر حق دارد هردو را ( متصرف و شخص مورد تصديق را ) قسم بدهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و اگر در فرض مزبور هردو بينه داشتند ، نصف مجموع مال تعلق بمدعى كل داشته و در نصف ديگر بينه طرفين با هم معارض بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢