قوله : جمعا بين الحقين : مقصود از حقين :
وجوب تقارن نيّت با فعل و لزوم ذكر مىباشد .
قوله : سواء كان هو الحاج : ضمير [ هو ] به ذابح عائد است .
قوله : اذ يجوز الاستنابة فيهما : يعنى در نيّت و ذبح .
قوله : و يستحب نيّتهما : يعنى حاجى و ذابح .
متن :
و يستحب جعل يده أي الناسك معه مع الذابح لو تغايرا .
شرح فارسى :
د : مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحب است ناسك دست خود را به روى دست ذابح قرار داده تا با حركت دست او دست وى نيز حركت كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در جائى است كه ناسك با ذابح متغاير بوده يعنى ديگرى متصدى امر ذبح باشد .
متن :
و يجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن ، و الصدقة عليه مع فقره و الأكل و لا ترتيب بينها ، و لا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسماه ، و يعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه . و تجب النية لكل منها مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحق ، أو وكيله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث ، و كذا الإهداء إلا أن يجعله صدقة ، و بالأكل يأثم خاصة .
شرح فارسى :
ه : مرحوم مصنف مىفرماين :
قربانى را بايد به سه قسمت نموده و در سه مورد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤