اما در سهم اكل حكم اينطور نيست كه اگر به آن اخلال كنند ضمان داشته باشد بلكه مجرد معصيت و عصيان مىباشد .
قوله : و يجب قسمته : يعنى قسمت قربانى .
قوله : و الصدقة عليه مع فقره : يعنى صدقه بر مؤمن در صورت فقر وى پس هر دو ضمير به مؤمن راجع است .
قوله : و لا ترتيب بينها : ضمير به سهام سهگانه يعنى ( سهم هديه و صدقه و اكل ) راجع است .
قوله : من الاكل مسمّاه : ضمير به اكل راجع است .
قوله : و يعتبر فيهما : يعنى در اهداء و صدقه .
قوله : عن ثلثه : ضمير به قربانى عائد است .
قوله : يجب النية لكل منها : ضمير به سهام سهگانه عائد است .
قوله : الا ان يجعله صدقة : ضمير فاعلى در [ يجعله ] به ناسك و مفعولى در آن به [ اهداء ] عائد است .
متن :
و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف و الركبة ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها على اليمنى ، و كلاهما مروي .
شرح فارسى :
و : مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحب است شتر را به اين نحو قربانى كنند :
آن را ايستاده نگهدارند در حالى كه دو دست حيوان را بوسيله ريسمانى جمع نموده از سمّ تا زانوها را بهم ببندند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦