تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
اما در سهم اكل حكم اينطور نيست كه اگر به آن اخلال كنند ضمان داشته باشد بلكه مجرد معصيت و عصيان مىباشد . قوله : و يجب قسمته : يعنى قسمت قربانى . قوله : و الصدقة عليه مع فقره : يعنى صدقه بر مؤمن در صورت فقر وى پس هر دو ضمير به مؤمن راجع است . قوله : و لا ترتيب بينها : ضمير به سهام سه‌گانه يعنى ( سهم هديه و صدقه و اكل ) راجع است . قوله : من الاكل مسمّاه : ضمير به اكل راجع است . قوله : و يعتبر فيهما : يعنى در اهداء و صدقه . قوله : عن ثلثه : ضمير به قربانى عائد است . قوله : يجب النية لكل منها : ضمير به سهام سه‌گانه عائد است . قوله : الا ان يجعله صدقة : ضمير فاعلى در [ يجعله ] به ناسك و مفعولى در آن به [ اهداء ] عائد است . متن : و يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف و الركبة ليمنع من الاضطراب ، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة و يوقفها على اليمنى ، و كلاهما مروي . شرح فارسى : و : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است شتر را به اين نحو قربانى كنند : آن را ايستاده نگهدارند در حالى كه دو دست حيوان را بوسيله ريسمانى جمع نموده از سمّ تا زانوها را بهم ببندند .