تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قولان ، و كذا في ترك أحد الوقوفين .

مسئله سوم

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنف در عبارت ذيل به حكم اضطرارى مشوب كه آن را از قسم وقوف اختيارى قرار داده تنبيه فرموده و چنين ميفرمايند : اگر ناسك قبل از طلوع فجر و دميدن صبح عمدا از مشعر الحرام به طرف منى خارج گردد يك گوسفند به عهده او واجب مىشود . سپس شارح ( ره ) بدنبال اين عبارت فرموده : و اگر ناسيا و از روى فراموشى مرتكب چنين عملى شود چيزى به عهده‌اش نمىآيد . ولى اگر از روى جهل بمسئله اين كار را كرد در اينكه از نظر حكم همچون عامد يا ناسى باشد دو قول و دو رأى بين فقهاء است و حكمى كه براى عامد گفته شد يعنى وجوب شاة عينا در صورتى كه يكى از وقوفين را ترك كند بر او لازم و واجب مىشود . متن : و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و الخائف ، بل كل مضطر كالراعي و المريض ، و الصبي مطلقا ، و رفيق المرأة من غير جبر ، و لا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه بإيجابه النية له عند وصوله .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى