و كفارة الحمام بأي معنى اعتبر شاة على المحرم في الحل ، و درهم على المحل في الحرم على المشهور ، و روي أن عليه فيه القيمة ، و ربما قيل : بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم ، و القيمة ، أما الدرهم فللنص و أما القيمة فله ، أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى و الأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك ، و فيه الأمران معا الدرهم لله ، و القيمة للمالك ، و كذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه و قيمته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در صيد كبوتر كفارهاش اين است كه اگر صياد در خارج حرم با حالت احرام آن را صيد نموده باشد لازم است گوسفندى بدهد و در صورتى كه محرم نباشد ولى در حرم مرتكب اينعمل شده باشد واجبست يك درهم بدهد .
و در تفسير كبوتر دو بيان نقل شده :
الف : آن است كه بدور گردنش طوق باشد .
ب : آن است كه در موقع خوردن آب ، آن را با منقارش به طور عبّ ( بتشديد باء ) بدون نقطه بياشامد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ عبّ ] اين است كه آب را مانند چهارپايان به طور مكيدن بياشامند و نيز نظير مرغان و گنجشگان آن را قطره قطره بمنقار بگيرند .
و سپس مىفرماين :
كلمه ( واو ) در عبارت مصنف محتمل دو معنا است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥