تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
از معتكف را اجازه داد ولى در عيادت مريض اسمى از چنين قيدى نبرد و بطور مطلق فرمود و جهت آن اين است كه نصّ وارد در مشايعت مقيّد و در عيادت مريض مطلق است . مؤلف گويد : امّا در خصوص تشييع مؤمن نصّ مخصوصى در دست نيست چنانچه مرحوم ملّا احمد تونى در حاشيه مخطوطه فرموده و از صاحب مدارك ( ره ) نقل كرده كه ايشان نيز به نبودن نصّ در اين مورد معترفند . بلى اگر منظور از تشييع ، تشييع جنازه مؤمن باشد بر طبق آن خبرى هست لكن مقيّد بمؤمن نيست بلكه همچون مريض بلكه در سياق آن بطور مطلق ذكر شده و آن خبرى است كه صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 408 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از حلبى ، از ابيعبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الّا لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و لا يخرج فى شئ الّا لجنازة او يعود مريضا و لا يجلس حتّى يرجع ، قال و اعتكاف المرأة مثل ذلك . متن : ( ثم لا يجلس لو خرج ، و لا يمشي تحت الظل اختيارا ) قيد فيهما ، أو في الأخير ، لأن الاضطرار فيه أظهر ، بأن لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت ظل . و لو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها سلكها و إن بعدت ، و لو وجد فيهما قدم أقلهما ظلا ، و لو اتفقا قدرا فالأقرب و الموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال ، أما المشي فلا ، و هو الأقوى و إن كان ما ذكره