پوشيدن تهيّه نموده باشد نه زينت .
قوله : اشتركوا فيه : ضمير در [ فيه ] بقضاء راجعست .
قوله : فيقسّط عليهم بالسّوية : ضمير نائب فاعلى در [ يقسط ] به قضاء و در [ عليهم ] به اولاد راجعست .
قوله : فان انكسر منه شئ : ضمير در [ منه ] به روزه قضاء و ما فى الذّمه ميّت راجعست .
قوله : و لو لم يكن له ولد : ضمير در [ له ] بميّت عائد است .
قوله : بالوصف : يعنى مذكّر .
قوله : و للتعليل بانّه فى مقابل الحبوة : ضمير در [ بانّه ] به قضاء راجعست .
متن :
( و قيل : يجب ) القضاء ( على الولي مطلقا ) من مراتب الإرث حتى الزوجين ، و المعتق ، و ضامن الجريرة ، و يقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ، ثم الإناث ، و اختاره في الدروس . و لا ريب أنه أحوط و لو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند : قضاء فرائض ميّت بر مطلق ولىّ او واجب است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تمام كسانى كه در مراتب ارث ولىّ ميّت محسوب ميشوند مشمول اين حكم هستند حتّى زن و شوهر نسبت به يكديگر و نيز ورّاث سببى همچون معتق و ضامن جريره .
البتّه در بين ورّاث ذكور ارشد بر ديگران مقدم مىباشند و در صورت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤