تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
قوله : و ان لم يك له ولد متعدّدون : ضمير در [ له ] به ميّت راجعست . قوله : مع بلوغه عند موته : ضمير در [ بلوغه ] به اكبر اولاد راجع بوده و در [ موته ] به ميّت راجعست . قوله : فلو كان صغيرا : ضمير در [ كان ] باكبر اولاد راجعست قوله : ففى الوجوب عليه : ضمير در [ عليه ] باكبر اولاد عود مىكند قوله : بعد بلوغه : يعنى بلوغ اكبر اولاد . متن : و لو تعددوا و تساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفاية ، و لو اختص أحدهم بالبلوغ ، و الآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ، و لو لم يكن له ولد بالوصف لم يجب القضاء على باقي الأولياء و إن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق ، و للتعليل بأنه في مقابل الحبوة . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر اولاد ذكور ميّت مذكّر بوده و از نظر سن تمام با هم مساوى بودند لازمست فرائض قضاء والد خود را به شراكت بجاى آورند ، پس بايد بطور تساوى بين خود تقسيط و تقسيم نمايند و در صورتى كه عددى منكسر زائد آمد مثلا اگر دو نفر بودند و روزه‌هاى قضاء شده بيست و يك روز بود بعد از اينكه هركدام ده روز را قضاء كردند يك روز بطور منكسر ( عدد غير صحيح ) زيرا طبق تقسيم لازمست يك را بين خود تقسيم نموده در نتيجه يك روز مكسور شده و به دو نيم روز مبدّل مىشود و بهر تقدير حكم اين عدد منكسر اينست كه بر هركدام واجب كفائى است كه آن را بجاى آورند بنابراين در صورت اخلال هر دو عاصى مىباشند چنانچه هر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى