و امّا بيان اين امور :
قبلا در شرط ششم پارهاى از آنها گذشت و اينك برخى ديگر :
قوله : يمكن ان يريد بها : ضمير در [ بها ] به تروك عود مىكند
قوله : و ان يردى بها ما يطلب تركه : يعنى و يمكن ان يريد بها ، بنابراين ضمير در [ بها ] به تروك راجعست .
قوله : مانعا من النّقيض : يعنى ترك واجب باشد .
قوله : و هى ما سلف : ضمير [ هى ] به تروك راجعست .
متن :
( و التأمين ) في جميع أحوال الصلاة ، و إن كان عقيب الحمد أو دعاء ( إلا لتقية ) فيجوز حينئذ ، بل قد يجب
( و تبطل الصلاة بفعله لغيرها ) ، للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة ، و لا تبطل بقوله " اللهم استجب " و إن كان بمعناه و بالغ من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به ، و أن الفاتحة تشتمل على الدعاء . لا لأن قصد ، الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنييه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن ، و عدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول و انتفاء القرآن مع انتفاء الثاني ، لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه ، و لا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى ، و لاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر و إنما الوجه النهي .
و لا تبطل بتركه في موضع التقية ، لأنه خارج عنها و الإبطال في الفعل مع كونه كذلك ، لاشتماله على الكلام المنهي عنه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥