تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ب : مخيّر است بين قصر و اتمام : و دليل ايشان حديثى است كه صاحب وسائل در ج 5 ص 536 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از محمّد بن عبد الحميد ، از سيف بن عميره ، از منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول : اذا كان فى سفر ، فدخل عليه وقت الصّلوة قبل ان يدخل اهله فسار حتّى يدخل اهله ، فان شاء قصّر و ان شاء اتمّ و الاتمام احبّ الىّ . ج : در ابتداء سفر واجبست نمازش را قصر ولى در انتهاء و مراجعت لازم است تمام بخواند . مدرك ايشان نيز اخبارى است كه در اين مقام وارد شده امّا براى لزوم قصر در اوّل همان روايت علاء از محمّد بن مسلم استكه نقل شد . و براى لزوم اتمام در مراجعت روايت اسمعيل بن جابر استكه آن هم قبلا ذكر شد . شارح ( ره ) مىفرماين : اخبار اين باب با هم متعارض بوده و حق همان استكه مرحوم مصنّف اختيار فرموده . قوله : و لو دخل عليه الوقت : ضمير در [ عليه ] به مكلّف راجع است . قوله : مضى منه : يعنى از وقت . قوله : بشرائطها المفقودة : ضمير در [ شرائطها ] به صلوة راجع است . قوله : قبل مجاوزة الحدّين : مقصود خفاء اذان و توارى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 418 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى