تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
قوله : استحبّ قضائه : يعنى قضاء فائت . قوله : او فى غيره : يعنى غير رمضان . قوله : و الافضل قبل خروجه : يعنى قبل خروج الرّمضان . متن : ( و منها : نافلة الزيارة ) للأنبياء و الأئمة عليهم السلام و أقلها ركعتان تهدى للمزور و وقتها بعد الدخول و السلام ، و مكانها مشهده و ما قاربه ، و أفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ، و لا يستقبل شيئا منه .

مبحث نماز نافله زيارت

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : از جمله نمازهاى مستحبّ نافله زيارت است . شارح ( ره ) مىفرماين : ديگر از نمازهاى مستحبّى نافله زيارت انبياء و ائمّه عليهم السّلام بوده و اقلّ آن دو ركعت است كه مصلّى ثواب آن را براى مزور ( معصومى كه مصلّى به زيارتش رفته ) هديه مىكند . وقت اين نافله بعد از داخل شدن بحرم و سلام دادن است . و مكان آن مشهد و محلّ دفن و قريب به آنست و افضل بالاى سر مىباشد بطورى كه قبر را بر جانب چپ قرار دهد و بايد توجّه داشت كه قبر را قبله خود قرار ندهد . قوله : و منها نافلة الزّيارة : ضمير در [ منها ] بصلوات مندوبه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى