تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
اوّل جزء آن نيّت مقارن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : از ظاهر عبارت مرحوم مصنف چنانچه خود در غير اينكتاب تصريح فرموده چنين استفاده مىشود كه براى هرسه غسل يك نيّت كافى است ولى حق اين است كه براى هرغسل نيّتى عليحدّه لازمست . مؤلف گويد : شايد وجه استظهار از عبارت اين باشد كه اگر تعدّد نيّت لازم مىبود به آن اشاره مىشد خصوصا كه رأى مصنّف در كتب ديگرش نيز عدم تعدّد است پس به انضمام آن اين استظهار قوى مىباشد . قوله : مقترنا فى اوّله بالنّية : ضمير در [ اوّله ] به غسل راجع است . قوله : و هو الّذى صرّح به فى غيره : ضمير [ هو ] به ظاهر و در [ به ] به الّذى و در [ غيره ] به اين كتاب يعنى لمعه راجعست . قوله : التعدّد بتعدّدها : يعنى تعدّد اغسال ، بنابراين لازم است سه بار نيّت كند زيرا اغسال سه مرتبه مىباشند . متن : ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية ، و لا تجزي من غيره ، و إن تعدد و اشتركوا في الصب نووا جميعا . و لو كان البعض يصب و الآخر يقلب نوى الصاب لأنه الغاسل حقيقة ، و استحب من الآخر . و اكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضا و لو ترتبوا : بأن غسل كل واحد منهم بعضا - اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله . شرح فارسى : سپس مرحوم شارح مىفرماين :