أحكام السبق والرماية
وهو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال والاستعداد
لممارسة القتال .
( مسألة ) : لا اشكال في تعيين الجوائز للفائزين في سباق
الرماية سواء كانت من المال الخاص أم من أموال المشاركين .
( مسألة ) : لا يجوز الرهان في غير المسابقات التي يحل فيها
الرهان كالخيل أو البعير أو السهم أو السيف والرماية وكل ما فيه
قابلية للاستفادة منه في مقام الدفاع .
( مسألة ) : لا وجه شرعا للمراهنة في السباقات من قبل
الأشخاص المشاهدين .
( مسألة ) : لا بأس في إعطاء الجائزة للفائز فيما لا يجوز فيه
الرهان إذا كان بعنوان التشجيع على العمل ، وأما إذا كان بصورة
المراهنة على العمل فلا وجه لها شرعا .
( مسألة ) : لا يصح شرط المراهنة على الألعاب المباحة ولا
يجب الوفاء بالشرط فلو تراهنا على أن يدفع الخاسر مبلغا من
المال برضا الطرفين لم يجب الوفاء بالشرط المذكور وان جاز له