( مسألة ) : يجب الوفاء بالعهد وإذا خالفه تجب عليه الكفارة
وهي ككفارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدا .
( مسألة ) : النذر هو أن يقول الشخص ( لله علي أن أفعل كذا
- مثلا : أصلي ركعتين ) أو ( لله علي أن أترك كذا - مثلا : أترك
شرب التتن ) .
( مسألة ) : لا يجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن بصيغته
المخصوصة وأما إذا كان بصيغته الخاصة فيجب الوفاء به فإن
خالفه وجبت عليه الكفارة .
( مسألة ) : كفارة النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر
رمضان عمدا .
( مسألة ) : يشترط في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط إذن
الزوج حتى ولو كان من مالها إذا كانت مع زوجها ، وأما لو كان
زوجها غائبا عنها فيجوز نذرها في مالها بلا توقف على إذن
زوجها ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا نذر لأحد الأئمة : أو لأحد الأضرحة المقدسة
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الظاهر اشتراط انعقاد نذر الزوجة باذن الزوج
مطلقا .