أحكام
العهد والنذر واليمين
( مسألة ) : من أقسم باسم من أسماء الله تعالى على فعل امر ،
أو تركه ، كأن يقسم أن يصلي ركعتين ، انعقد يمينه ووجب عليه
العمل به ، وينعقد القسم سواء اتى به بالعربية " بالله " أو بلغة
أخرى " به خدا " .
( مسألة ) : مخالفة اليمين والحنث به موجب للكفارة ، وهي
إحدى ثلاثة أمور :
1 - عتق رقبة .
2 - اطعام عشرة فقراء .
3 - كسوة عشرة فقراء .
وإذا عجز عنها جميعا صام ثلاثة أيام .
( مسألة ) : من أقسم يمينا : ان كان صادقا به فقد اتى بمكروه ،
وان كان كاذبا فقد فعل حراما ومعصية كبيرة .
( مسألة ) : العهد هو أن يقول الشخص : عاهدت الله على
فعل كذا . . من الأمور الراجحة أو المباحة .
منتخب الاحكام — صفحة 223
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢٢٣