أحكام الشفعة
وهي حق للشريك في المال المشترك فيما إذا باع أحد
الشريكين حصته من ثالث بالشروط الآتي ذكرها .
( مسألة ) : يثبت حق الشفعة في الأموال غير المنقولة القابلة
للقسمة ، وأما غير القابلة للقسمة ففي ثبوت الشفعة فيها اشكال .
( مسألة ) : يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري
مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم .
( مسألة ) : يشترط في الشفعة أن تكون العين مشتركة بين
شخصين لا أزيد ، فلا شفعة في ما لو كانت بين أزيد من اثنين .
( مسألة ) : لا يثبت حق الشفعة في الأراضي المشتركة إذا لم
تكن مملوكة ملكا طلقا ، فلا شفعة في المال الموقوف أو العين
المستأجرة ونحو ذلك .
( مسألة ) : يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع
قادرا على أداء الثمن للمشتري الا إذا رضي المشتري بالصبر .
( مسألة ) : يجوز للشفيع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق
موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته . نعم لو رضي