كانت من شؤونه عرفا فلا خمس فيها ، وأما إذا اشتراها للعمل
والتكسب فان كانت من أرباح السنة وجب عليه دفع خمسها .
( مسألة ) : الأرض التي يشتريها لبناء دار فيها لا يجب
تخميسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفا ، وكان
قد اشتراها من أرباح تلك السنة .
أما الأرض التي يشتريها بقصد بيعها فيما بعد فيجب تخميسها
إذا كانت من أرباح المكاسب .
( مسألة ) : إذا بلغ الكنز عشرين دينارا من الذهب أو مائتي
درهم من الفضة أو قيمة أحدهما في غيرهما وجب فيه الخمس
إذا لم يكن له مالك .
( مسألة ) : المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا
مقدار الحرام فيه يجب عليه اخراج خمسه .
( مسألة ) : المال المخمس لا يجب تخميسه مرة أخرى .
( مسألة ) : لا يجوز التصرف في مال تعلق به الخمس ما لم يؤد
ما وجب عليه منه ، فلا يجوز له تناول طعام تعلق به الخمس ، ولا
ان يشتري بمال تعلق به الخمس كذلك .
( مسألة ) : المواد الغذائية التي يشتريها من أرباح المكاسب
ليصرفها خلال السنة ، كالأرز ، والشاي ، والسمن ونحوها ، إذا بقي
منتخب الاحكام — صفحة 154
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٤