منها شئ في آخر السنة وجب فيها الخمس ، وأما الأدوات
واللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها وكانت مورد الحاجة له
ولعياله أو لضيوفه بنحو يتناسب مع شأنه عرفا فلا يجب فيها
الخمس .
( مسألة ) : إذا كان للصغير غير البالغ مال يدر عليه أرباحا ،
وبقي حتى بلوغه فيجب عليه على الأحوط أن يخمسه بعد
بلوغه ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في الهدية والهبة إذا لم تكن
خطيرة وكانت من شؤون المعطي ( 2 ) ، ولم تكن فرارا من الخمس ،
وإلا فيجب تخميسها .
( مسألة ) : الإرث والمهر لا خمس فيهما ولا فرق في المهر بين
المعجل والمؤجل . ولا فرق في الإرث بين المحتسب وغيره إلا إذا
تعلق به الخمس وعلم بعدم إخراجه منه .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في مال القرض على المقترض .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في مال الضمان الذي تدفعه
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : في المعدن يجب على الولي اخراج الخمس .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا خمس في الهبات والهدايا اللائقة بحاله وشأنه
عرفا بحيث لا يعد سفها أو اسرافا .