* مقدار زكاة الفطرة :
( مسألة ) : يجب على الإنسان ان يدفع زكاة الفطرة عن نفسه
وعن كل من يعوله ، كالزوجة والأولاد ، ومقدارها صاع ، أي
ثلاثة كيلوات تقريبا من الطعام .
* جنس زكاة الفطرة :
( مسألة ) : زكاة الفطرة اما ان تعطى من القمح ، أو من الشعير ،
أو من التمر ، أو من الزبيب ، أو من الذرة ، أو من الأرز وأمثالها ،
ويكفي دفع قيمة أحد هذه الأمور المذكورة .
( مسألة ) : الشخص الذي يحل ضيفا على آخر ليلة العيد لا
يعتبر داخلا في العيلولة بمجرد الضيافة ما لم تتحقق العيلولة ولو
مؤقتا كأن ينام عنده ليلة العيد .
( مسألة ) : مصرف زكاة الفطرة هو نفس مصارف زكاة المال
الثمانية . والأولى إعطاؤها لفقراء بلده المتدينين .
( مسألة ) : لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة إلا من الهاشمي .
منتخب الاحكام — صفحة 151
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥١