الجاموس ، الغنم والماعز ، الذهب ، الفضة .
( مسألة ) : تجب الزكاة إذا بلغت الأعيان المذكورة حد
النصاب الذي سنوضحه من خلال الجدول التالي :
ت نوع المال النصاب مقدار الزكاة
1 القمح 110 إذا سقي بماء المطر والأنهار .
2 الشعير 207 / 847 120 إذا سقي بماء الدلو ، أو الناعور ،
كيلو غراما أو الماكنة .
3 التمر 340 إذا سقي بالامرين معا اي بماء
4 الزبيب المطر وماء الدلو أو الماكنة
5 الإبل النصاب في كل خمس من الإبل شاة واحدة إلى
الأول 25 ، فإذا زادت عن 25 بواحدة وصارت
5 إلى 25 26 كان فيها بعير
إلى 26
6 البقر 30 رأسا عجل في سنته الأولى ( تبيع )
7 الغنم 40 رأسا شاة واحدة
8 الذهب 15 مثقالا 140
9 الفضة 105 مثقالا 140
تذكير : للإبل والبقر والغنم نصب أخرى ، لمعرفتها يرجع إلى
منتخب الاحكام — صفحة 148
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٨