الحكم عبارة عن بيان مصداق من مصاديق هذا الحكم الإلهي في
مورد خاص .
* الفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي :
( مسألة ) : الاحتياط الاستحبابي هو المسبوق أو الملحوق
بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بين رأيه أشار إلى طريق
الاحتياط ، ويكون المقلد مخيرا بين العمل بالفتوى أو الاحتياط ،
وليس له الرجوع إلى غير مقلده .
مثال ذلك : الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر
وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات .
الاحتياط الوجوبي : هو الذي لا يكون مسبوقا ، ولا ملحوقا
بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به أو
يرجع إلى غير مقلده الأعلم فالأعلم .
مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن
يابسة .
وهنا قسم آخر من الاحتياط الوجوبي ، وهو الفتوى
بالاحتياط ، ويكون غالبا في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف ،
ويجب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به
منتخب الاحكام — صفحة 12
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٢