1 - أن يتيقن الشخص بنفسه من ذلك كما لو كان من أهل العلم
، وكان قادرا على معرفة المجتهد والأعلم .
2 - أن يشهد بذلك عادلان من أهل الخبرة القادرين على
معرفة المجتهد والأعلم .
3 - الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان باجتهاد الشخص أو
أعلميته .
( مسألة ) : الطرق التي تعرف بها فتوى المجتهد :
1 - السماع من نفس المجتهد .
2 - السماع من شخصين عادلين .
3 - السماع من عدل واحد بحيث يحصل الاطمئنان من قوله .
4 - الرجوع إلى الرسالة العملية لمقلده ان اطمأن بصحتها .
( مسألة ) : إذا تغير رأي المجتهد في مسألة وجب على مقلده
العمل بالفتوى الجديدة ، ولا يجوز له العمل بالفتوى السابقة .
( مسألة ) : يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل
ابتلائه غالبا .
( مسألة ) : من قلد مجتهدا فمات ، يجوز له أن يبقى على تقليده
مطلقا سواء في المسائل التي عمل بها أم لم يعمل .
( مسألة ) : الفتوى عبارة عن بيان الحكم الكلي الإلهي بينما
منتخب الاحكام — صفحة 11
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١