أحكام صلاة المسافر
( مسألة ) : يجب على المسافر أن يقصر في صلاته الرباعية ،
فيصلي ركعتين بدل الأربع ، بشرط أن لا يكون سفره أقل من
ثمانية فراسخ ، اي ما يقارب مسافة " 45 " كيلو مترا .
( مسألة ) : إذا سافر من المكان الذي يتم فيه الصلاة كالوطن
مسافة أربعة فراسخ ذهابا وأربعة فراسخ إيابا وجب ان يقصر
في صلاته .
( مسألة ) : المسافر يجوز له الإتيان بالصلاة قصرا فيما إذا
- على أقل تقدير - ابتعد عن وطنه أو محل إقامته بحيث لا يسمع
أذان آخر البلد من الجهة التي يخرج منها ( 1 ) .
وأما إذا لم يصل إلى هذا المقدار وأراد الصلاة فإنه يصليها
تماما .
( مسألة ) : إذا أراد الذهاب إلى مكان له طريقان ، وكان
أحدهما أقل من ثمانية فراسخ والاخر ثمانية فراسخ أو أكثر ، فإذا
سلك الطريق الذي مسافته ذهابا وإيابا ثمانية فراسخ ، وجب
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : أو يتوارى عن الجدران .