عليه أن يصلي قصرا بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة
فراسخ ، وإذا سلك الطريق الذي أقل من ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا
يجب عليه الاتمام في صلاته .
مثلا : إذا سافر من بلده إلى بلد آخر وكان لها طريقان أحدهما
أربعة فراسخ والاخر ثلاثة فراسخ ، فإذا سافر من الطريق الأول
ذهابا وإيابا وجب عليه التقصير في صلاته أثناء الطريق ، لكن إذا
سافر من طريق الأربعة فراسخ ورجع من الطريق الأقل من
أربعة فراسخ ، أو سافر من الأقل من أربعة وعاد من الأربعة ،
بحيث كان مجموع ما قطعه أقل من ثمانية فراسخ ، وجب عليه
الاتمام في البلد الذي سافر إليه وفي أثناء الطريق أيضا .
( مسألة ) : في الموارد التالية يجب على المسافر الاتمام في
صلاته :
1 - إذا مر بوطنه قبل بلوغ مسافة الثمانية فراسخ ، أو نوى
الإقامة في المكان الذي سافر إليه مدة عشرة أيام .
2 - إذا لم يكن قاصدا السفر ثمانية فراسخ من أول الأمر ، لكن
قطعها من دون قصد ، كما لو خرج من بلده بقصد البحث عن
شئ ضائع .
3 - إذا رجع عن قصد السفر قبل بلوغ أربعة فراسخ وعدل
منتخب الاحكام — صفحة 110
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١١٠