2 - بعد التسليم من الصلاة .
3 - بعد انقضاء وقت الصلاة .
( مسألة ) : حكم الشك في الصلاة المستحبة حكم الشك في
الصلاة الواجبة بلا فرق بين الركعات والأقوال والافعال ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ولكن
المأموم لم يكن شاكا ، أفهم الإمام في اي ركعة هو فلا يعتني الامام
بشكه حينئذ ويتم صلاته ، وكذلك إذا حصل الشك للمأموم
والامام كان غير شاك فإن المأموم يعمل بعمل الامام ولا يعتني
بشكه وتكون الصلاة صحيحة .
( مسألة ) : إذا شك في صحة الصلاة وعدمها بعد الفراغ من
التسليم ، كأن شك مثلا أنه ركع أم لا ؟ أو شك - في الصلاة
الرباعية بعد الفراغ والتسليم - أنه صلى أربع ركعات أو خمس
ركعات ؟ فلا يعتني بشكه ، لكن لو دار الشك بين أمرين كلاهما
باطل ، كما إذا شك بعد التسليم في الصلاة الرباعية بين أن يكون
قد صلى ثلاث ركعات أو خمس بطلت صلاته .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا شك في الركعات يتخير في البناء على الأقل أو
الأكثر ، وإذا شك في الأقوال والافعال فهو كالفريضة يأتي بها في المحل .