أفرِج الماء بيدك ثمّ توضأ ؛ فإنّ الدين ليس بمضيّق ؛ فإنّ اللَّه يقول : . . . ، 95
أُقعِدَ رجلٌ من الأحبار في قبره ، فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللَّه . . . ، 241
ألا ترى أنّ الإيمان غير الإسلام ؟ ، 672
ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ، 15
ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره ، 429
أمّا الخمر ، فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، 556
أمّا أنا فكنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد ، 348
أمّا أنا فلا اواكل المجوسي ، وأكره أن احرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم ، 642
أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد ، 427
أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ ، 436
أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنّه ميتة . . . ، 458
أنا أصف لك ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، 612
أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان . . . ، 323
أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، 300
أنّ ما قطعت ميّت لا ينتفع به ، 436
أنّه هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، 697
بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء ، 96 ، 143
تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه ، ثمّ تصبّ عليه الماء . . . ، 611
تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ، ثمّ تطرح عليه اثنى عشر رطلًا من ماء . . . ، 581 ، 611
تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ، 506
التراب أحد الطهورين ، 27 ، 263 ، 301
ترك العمل الذي أقرَّ به ، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل ، 683
تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، 578 ، 586
تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك ، 383
تصبّ عليه الماء قليلًا ثمّ تعصره ، 383
تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك ، 186 ، 259
تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين . . . ، 248
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 69
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٩