تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أفرِج الماء بيدك ثمّ توضأ ؛ فإنّ الدين ليس بمضيّق ؛ فإنّ اللَّه يقول : . . . ، 95 أُقعِدَ رجلٌ من الأحبار في قبره ، فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللَّه . . . ، 241 ألا ترى أنّ الإيمان غير الإسلام ؟ ، 672 ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ، 15 ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره ، 429 أمّا الخمر ، فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، 556 أمّا أنا فكنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد ، 348 أمّا أنا فلا اواكل المجوسي ، وأكره أن احرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم ، 642 أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد ، 427 أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ ، 436 أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنّه ميتة . . . ، 458 أنا أصف لك ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، 612 أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان . . . ، 323 أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، 300 أنّ ما قطعت ميّت لا ينتفع به ، 436 أنّه هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، 697 بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء ، 96 ، 143 تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه ، ثمّ تصبّ عليه الماء . . . ، 611 تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ، ثمّ تطرح عليه اثنى عشر رطلًا من ماء . . . ، 581 ، 611 تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ، 506 التراب أحد الطهورين ، 27 ، 263 ، 301 ترك العمل الذي أقرَّ به ، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل ، 683 تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، 578 ، 586 تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك ، 383 تصبّ عليه الماء قليلًا ثمّ تعصره ، 383 تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك ، 186 ، 259 تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين . . . ، 248