إن اجتمع قدر حِمّصة فاغسله ، وإلّا فلا ، 502
إن اشتراه من مسلم فيصلِّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله ، 638
إنّ الإيمان يشارك الإسلام ، والإسلام لا يشارك الإيمان ، 672
إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ، 713
إنّ الصوف ليس فيه روح ، 448
إنّ الكفر أقدم من الشرك ، 684
إنّ الكلب رجس نجس ، 526
إنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، 527
إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً ، 17
إنّ اللَّه جعلهما طهوراً : الماء والصعيد ، 301
إنّ اللَّه عزّ وجلّ تصدّق على مرضى امّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان . . . ، 136 ، 156
إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة ، 558
إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ذُكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على . . . ، 139
إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به ، 399
إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم ، 89
إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام ، 545
إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم بالصعيد . . . ، 96 ، 143 ، 159
إن خاف على نفسه من سبع أو غيره ، وخاف فوات الوقت فليتيمّم . . . ، 129
إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء ، 448
إن رأيت المنيّ قبل أو بعدما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة . . . ، 396
إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، 410
إن طبخ العصير حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ونظير ذلك ، 591
إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال . . . ، 589 ، 595
إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه ، 395
إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل ؛ 505
إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة . . . ، 256 ، 305
إنّ عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فهو مؤمن ، 681
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٧