تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
إنّ فيها السمّ ، 433 إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس ، 363 إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ ، 408 إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم . . . ، 408 إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم ، 89 إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره ، . . . ، 215 ، 223 إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ، 454 إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من . . . ، 530 إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته ، 714 إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ، 413 إن كان لم يعلم فلا يعيد ، 361 إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب ، 610 إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه ، 567 إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس ، 642 ، 653 إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله ، 442 إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه ، 501 إنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة . . . ، 460 إنّما امر بغسل الميّت ؛ لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة ، والآفة ، والأذى ، فأحبّ ، 416 إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ، 431 إنّما فرض اللَّه عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة . . . ، 338 إنّما يكفر إذا جحد ، 673 إنّ نوحاً عليه السلام حين امر بالغرس كان إبليس إلى جانبه . . . ، 569 إنّ نوحاً لمّا هبط من السفينة غرس غرساً ، فكان فيما غرس النخلة ، فجاء إبليس فقلعها ، 568 إنّها ميتة ، 437 إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحمر الخنزير ، 645 أئتِ أهلك تؤجر ، 15 أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . . ، 242