إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بديلًا ينادي إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ . . . ، 320
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثمّ انصرف . . . ، 505 ، 522
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في . . . ، 264
إن شاء أقام بمكّة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء ، وإن . . . ، 134
إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله ، 305 ، 314 ، 332
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح . . . ، 38
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، . . . ، 106 ، 161
إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلًا ، ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع . . . ، 160
إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار . . . . ، 220
إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن . . . ، 36
إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي ، 248
إن كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحبّ إليّ . . . ، 244
إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج . . . ، 226
إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم . . . ، 122
إن كان جاهلًا فلا شيء عليه وإن كان متعمّداً فعليه بدنة ، 93
إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين . . . ، 79
إن كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة ، 35
إن كان ذكراً فمن واحد وإن كان أنثى فمن سبعة ، 230
إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له ، فإنّ . . . ، 378
إن كان شقّها وسماً فلا بأس وإن كان شقّاً فلا يصلح ، 252
إن كان صاحبه مؤسراً فليشتر مكانه ، 257
إن كان على كلتيهما شيءٌ من الشحم أجزأت ، 254
إن كان على وجه جهالة في الحجّ ، أعاد وعليه بدنة ، 438
إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثمّ يفيض فيدرك . . . ، 106 ، 161
إن كان قد حجّ قبلها فليجز شعره . . . ، 357
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في . . . ، 281
إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره . . . ، 260
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٥