إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّابمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة . . . ، 281
إن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً . . . ، 43
إنّما تعجّل الصلاة وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء ، فإنّه يوم دعاء ومسألة . . . ، 85
إن مكّة كلّها منحر ، 282
إنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ ، 145
إنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلًا ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس . . . ، 105
إنّي قدِمتُ الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت ( نزعت ) في حاجة . . . ، 333
أتمنّى الجنّة . فسمّيت بذلك ، لُامنية آدم ، 183
أربعة أيّام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، 273
أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلّون « يحلق » وعليهم . . . ، 156
أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، . . . ، 517
أصلحك اللَّه ، إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمّال . . . ، 407
أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ، ثمّ أفض بهنّ حتّى . . . ، 186 ، 352
أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة . . . ، 225
أمّا البقرة فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّاالثنيّ . . . ، 238
أمّا السبعة فقد استيقن وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين ، 57
أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس ، فأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت . . . ، 459
أمّا في الهدي فلا وأمّا في الأضحى فنعم ، 232
أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ . . . ، 291
أنّ هذا مضرب عليّ بن الحسين عليهما السلام ومضرب بني هاشم وأنا أحبّ أن . . . ، 221
أيّ امرء ركب أمراً بجهالة ، فلا شيء عليه ، 455
أيّما حاجّ سائق للهدي ، أو مفرد الحجّ أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ . . . ، 150 ، 155
بل يصوم ، فإنّ أيّام الذبح قد مضت ، 274
بهدي إن كان تركه في حجّ ، بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة ، بعث . . . ، 433
تتمّ سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، 17
تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلّاعن واحد ، 232
تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة ، 65
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٦