فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرج حتّى يقضيهما ، 555
فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلّي أربع ركعات ، 483
فليعد طوافه ، 504 ، 513
فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، و . . . ، 62
في الجدال شاة . . . ، 140
فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى أنّه . . . ، 558
كان الناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم . . . . ، 457
كان أبي يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنّها . . . ، 80
كذب صلِّ فيه حيث شئت ، 451
كره النقاب يعني للمرأة المحرمة ، 253
كفّارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللَّه . . . ، 25
كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّاما أنبتّه أنت . . . ، 306
كنّا نقول لابدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس . . . ، 435
لا ، 80 ، 140 ، 227 ، 308 ، 542
لا إلّاأن تتطوّع ، 539
لا إلّاأن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ، 197 ، 274
لا ، إلّاأن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، 275
لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما كان ذلك ما كان للَّه . . . ، 136
لا أحبّه ، 276
لا بأس ، 239 ، 280 ، 383
لا بأس أن تشمّ الأذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ، 41
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّاوهو . . . ، 417
لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو تقطع الشعر ، 198 ، 275
لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن . . . ، 238
لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلّي . . . ، 384
لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف بالبيت ، و . . . ، 384
لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحة ، فأمّا . . . ، 93
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 275
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٥