إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها . . . ، 12
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس . . . ، 312
إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط . . . ، 394 ، 499
إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ، 498
إن كان طواف نافلة فابنِ على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد . . . ، 520
إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة ، 342
إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقاً في . . . ، 286
إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم . . . ، 60 ، 194
إن كان قد مضى قليلًا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما . . . ، 559
إنّكم تسمّونه الحطيم وإنّما كان لغنم إسماعيل وإنّما دفن فيه امّه فكره . . . . ، 451
إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من . . . ، 256 ، 264
إنّه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضح لمَن . . . ، 240
إنّي سمعت اللَّه عزّ وجلّ يقول : « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ » ، 374
إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني وإن لم اكتحل ضرّني . . . ، 96
إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه ، 23
أجزأه الطواف ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر ، 406 ، 414
أرى عليه مثل ما على مَنْ أتى أهله وهو مُحرم ، بدنة والحجّ ، 6
أفلا صلّاهما حيث ما ذكر ، 557
أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلِّ ركعتين ، 504
أمّا بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض ، 95
أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ، 326
أمر رسول اللَّه عليه السلام أن يطاف عن المبطون والكسير ، 374
أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، 282
أيّ الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ ، 520
أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، 74
بئس ما صنع ، 167
بئس ما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت . . . ، 478
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٢