لبس ثوباً ، لا ينبغي له لبسه الشمول للمقام ، كما أنّه يشمل لبس المخيط . . . ، 114
لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليه فيه دمٌ يهريقه . . . ، 61
لمّا قدِمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في . . . . ، 307
لم يجعل اللَّه له حدّاً ، يستغفر اللَّه ويلبّي ، 128
لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليَّ شيء ، 216
له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام ، 235
له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك فيشقّ عن ظهر القدم . . . ، 108
اللهمّ إلّاأن يدّعى اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت ، 361
ليس بشيء ما جعل عليكم في الدِّين من حرج ، 199
ليس عليه شيء ، 7 ، 8 ، 504 ، 513 ، 514
ليس هذا من الجدال وإنّما الجدال لا واللَّه وبلى واللَّه ، 123
ما أحبّ ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّاأن لا تجد منه بدّاً ، 463
ما أرى عليه شيئاً ، والإعادة أحبّ إليّ وأفضل ، 504
ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين إلّاالصلاة بعد العصر و . . . ، 543
ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه . . . ، 207
ما يعجبني أن تفعل ، 175
المحرم إذا خاف لبس السلاح ، 335
المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ولا بأس أن ينام المحرم . . . ، 240
المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ، 263
المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّاحليّاً مشهوراً للزينة ، 179
المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في . . . ، 218 ، 252
المحرمة لا تلبس الحليّ ولا المصبغات إلّاصبغاً لا يردع ، 178
المحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصّبها على موضع الأزرار ولا . . . ، 82
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئاً ، 199
المحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره ، 240
المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّاالقمّلة فإنّها من جسده ، وإن . . . ، 158 ، 163
المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة ولا يمسك على أنفسه من الريح . . . ، 51
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 278
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٨