فأقبل الناس فلمّا نزل الشجرة أمرَ الناس بنتف الإبط وحلق العانة و . . . . ، 283
فأنت شريكي في حجّي ومناسكي وهديي ، 192
فصّل ما بينهما كلّ طير يكون في الأجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ . . . ، 404
فليتخيّر الذين يأكلون ، 404
فليجتمعا إذا قضيا المناسك ، 482
فليحرم من الكوفة وليفِ للَّهبما قال ، 93 ، 104
فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، 83
فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد ، 139
فهو واللَّه ذاك ، 91
في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ ، 477
في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، 376
في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ، 376
في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وقد ترى اناساً . . . ، 158 ، 235
قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ . . . ، 124 ، 137
قد أتى عظيماً ، 472
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم . . . ، 553
قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان عليّ . . . ، 258
كان أبو الحسن عليه السلام من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة ، 255
كان أبي يجرّدهم من فخّ ، 270
كإهلالك ، إنّه إهلال بالحجّ ، ولعلّه في مقابلة إهلال الجاهليّة ، فهل . . . ، 190
كفّ من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة ، 391
كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ، 298
كلّ شيء أرادك فاقتله ، 400
كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن . . . . ، 405
كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن . . . ، 401
كُن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديتي ، 189
لا ، 285 ، 286 ، 331 ، 333 ، 335 ، 338
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥١