تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فأقبل الناس فلمّا نزل الشجرة أمرَ الناس بنتف الإبط وحلق العانة و . . . . ، 283 فأنت شريكي في حجّي ومناسكي وهديي ، 192 فصّل ما بينهما كلّ طير يكون في الأجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ . . . ، 404 فليتخيّر الذين يأكلون ، 404 فليجتمعا إذا قضيا المناسك ، 482 فليحرم من الكوفة وليفِ للَّه‌بما قال ، 93 ، 104 فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، 83 فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد ، 139 فهو واللَّه ذاك ، 91 في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ ، 477 في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، 376 في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ، 376 في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وقد ترى اناساً . . . ، 158 ، 235 قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ . . . ، 124 ، 137 قد أتى عظيماً ، 472 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم . . . ، 553 قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان عليّ . . . ، 258 كان أبو الحسن عليه السلام من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة ، 255 كان أبي يجرّدهم من فخّ ، 270 كإهلالك ، إنّه إهلال بالحجّ ، ولعلّه في مقابلة إهلال الجاهليّة ، فهل . . . ، 190 كفّ من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة ، 391 كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ، 298 كلّ شيء أرادك فاقتله ، 400 كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن . . . . ، 405 كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن . . . ، 401 كُن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديتي ، 189 لا ، 285 ، 286 ، 331 ، 333 ، 335 ، 338