لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها ، 303
لا ، وهو في النساء جائزة ، 338
لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا . . . ، 11 ، 17 ، 23 ، 51
لا يجوز ذلك له مع الاختيار ، 334
لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض ، 337
لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في . . . . ، 303
لا يظلّل إلّامن علّة أو مرض ، 333 ، 365
لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تامّ ، 299 ، 311
لا يلبّي حتّى يأتي البيداء عند أوّل ميل فأمّا عند الشجرة فلا يجوز التلبية ، 237
لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر . . . ، 335
لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبل هذه المواقيت أو بعدها ، 111
لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرّماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، 566
لبّ إذا استوى بك بعيرك ، 237
لعنك اللَّه لا برّاً تدعينه ولا فاجراً ، والحيّة إن أرادتك فاقتلها وإن لم . . . ، 398
لكلّ شهر عمرة ، 457
لو أنّ عبداً أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة . . . ، 92
له أن يلبس الخفيّن إن اضطرّ إلى ذلك فيشقّ عن ظهر القدم ، 318
اللهمَّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، 161
ليس به بأس وكان بريد العقيق أحبّ إليّ ، 38
ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم ، 382
ليس عليه شيء ، إلّاأن يكون طلب ، 159 ، 222 ، 425 ، 443 ، 437 ، 497
ليس عليه شيء ما لم يلبّ ، 222 ، 425
ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله الحديث ، 391
ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج مُحلّاً . . . ، 531 ، 558
ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه ، إنّ ذلك عليه ، 382
ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقتّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلّاأن . . . ، 106
ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّا ، 533
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 253
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٣