إنّ الفخذ ليست من العورة ، 18
إنّ اللَّه يبغض شهرة اللباس ، 334
إنّ الماء والنار قد طهّراه ، 434
إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، و . . . أومأ ، 61 ، 96 ، 345
إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته ، 171
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير . . . ، 309
إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذِّن ولا يقيم ، 527
إن صلّيت جماعة لم يجزء إلّاأذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً . . . ، 491
إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن ، 474
إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ، 401 ، 409
إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة ، فلا بأس حيث كانت ، 395
إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، 354
إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، 396
إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا ، 394
إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلِّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ ، 477
إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام ، 527
إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة ، 193
إن كان لم يعلم فلا يعيد ، 212
إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس ، 476
إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء . . . ، 203
إنّما الأذان سنّة ، 488
إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك . . . ، 393
إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى . . . ، 16
إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي . . . ، 298
إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء ، 337
أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ؟ ! ، 158
أحسنتم ، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، 528
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٧