تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
إنّ الفخذ ليست من العورة ، 18 إنّ اللَّه يبغض شهرة اللباس ، 334 إنّ الماء والنار قد طهّراه ، 434 إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، و . . . أومأ ، 61 ، 96 ، 345 إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته ، 171 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير . . . ، 309 إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذِّن ولا يقيم ، 527 إن صلّيت جماعة لم يجزء إلّاأذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً . . . ، 491 إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن ، 474 إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ، 401 ، 409 إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة ، فلا بأس حيث كانت ، 395 إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، 354 إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، 396 إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا ، 394 إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلِّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ ، 477 إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام ، 527 إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة ، 193 إن كان لم يعلم فلا يعيد ، 212 إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس ، 476 إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء . . . ، 203 إنّما الأذان سنّة ، 488 إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك . . . ، 393 إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى . . . ، 16 إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي . . . ، 298 إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء ، 337 أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ؟ ! ، 158 أحسنتم ، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، 528