تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس ، 399 إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ، 400 إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها ، وهو وحده لا بأس ، 398 ، 419 إذا كان بينهما موضع رجل فلا بأس ، 399 إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً ، 347 إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ، 391 ، 392 ، 404 إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة . . . ، 61 إذا كان مضطرّاً فليفعل ، 462 ، 470 إذا كان مضموناً فلا بأس ، 161 ، 174 إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس ، 109 إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، 206 إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل ، 69 استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن . . . ، 173 استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة ، وكان النساء يتقنّعنّ خلف آذانهنّ . . . ، 43 اسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد ، 459 اشتر وصلِّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه ، 157 إلّا أن تتقدّم . . . ، 398 إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره ، 403 الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ، 507 الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة . . . ، 494 الأربعة زوج ، 228 إلّا ما اكل أو لبس ، 440 إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا . . . ، 474 إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن . . . ، 377 إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك ، 157 إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدين ، 375 إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره . . . ، 177 ، 179 ، 215