أدّ خمس ما أخذت ؛ فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الذي وجدت الركاز ، وليس على . . . ، 373
أذّن خلف من قرأت خلفه ، 525
أكرم العلماء ؛ سواء كانوا عدولًا ، أم لا ، وسواء كانوا هاشميّين ، أم لا ، وسواء كانوا . . . ، 261
أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة . . . ، 423
أمّا الصلاة ؛ فإنّها خلفه يجعله الامام ، 427
أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام ، 475
أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة ، 20
أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل ، 308
أنا أعرَف به منك ، 276
أنا كنت مريضاً شديد المرض ، فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي ، فاحتمل . . . ، 478
أنّ الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة ، 81
أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس ، 526
أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب ، 300
أنّه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة . . . ، 251
أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً ، 346
أو شيئاً يمكنه أن يستر عورته ، 94
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، 374
أوّل نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك ، 52
بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، 146 ، 182 ، 206 ، 289
بين الظهر والعصر بعرفة ، 511
بين المغرب والعشاء بجمع ، 511
بينهما شبر أو ذراع ، 404 ، 405
تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه ، 45
تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّاالغداة والمغرب ، 495
تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ، 269
التختّم بالذهب ، 298
تسجد على بعض ثوبك ، 459 ، 470
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٨