تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 228
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۲۸
شرح
أو شخصاً واحداً في دفعتين ؛ أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلفرض تعدّد الجناية .
نعم ، إذا كانت الجناية واحدة ، فالظاهر أنّ فيها الدية خاصّة ، كما مرّ .