شرح
وفي الرواية ضعف كما في الشرائع « 1 » ، مضافاً إلى عدم وقوع التقييد فيها بمضي الحول مع تكرار كلمة البعير فيها ، مع أنّه لا حاجة إليه . وعليه : فالظاهر ثبوت الأرش ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 266 .
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني