Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 228

Contributors:

P.228
Commentary
أو شخصاً واحداً في دفعتين ؛ أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلفرض تعدّد الجناية . نعم ، إذا كانت الجناية واحدة ، فالظاهر أنّ فيها الدية خاصّة ، كما مرّ .