تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
شرح
المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها « 1 » . لكن في مقابلها طوائف أخرى من الروايات : إحداها : ما تدلّ على تعيّن خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهي : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وصحيحة الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترىء الناس بالبهائم وينقطع النسل « 2 » . ثانيتها : ما تدلّ على أنّ حدّه حدّ الزاني ، أو على أنّ عليه الحدّ الظاهر في كون المراد هو حدّ الزاني ، مثل : رواية أبي بصير ، التي رواها الشيخ بسند صحيح ، والكليني بسند فيه سهل بن زياد - وهو مورد اختلاف - عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحدّ . وفي رواية الكليني قال : حدّ الزاني « 3 » . ورواية أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 358 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 357 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 360 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 8 .