شرح
روايتين « 1 » . مع أنّه ليس كذلك .
نعم ، في هامش الوسائل حكى عن فروع الكافي نقل الرواية عن أبي عبداللَّه عليه السلام وإضافة « اللصّ » بعد قوله عليه السلام : « يدخل عليه » « 2 » .
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : إعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 3 » .
ورواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى ، فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة « 4 » .
بل المستفاد من رواية الفتح عدم الاختصاص باللص ، بل يجري الحكم في مطلق من دخل دار غيره ، الظاهر - ولو بحكم الانصراف - في الدخول غير المشروع .
بل هنا روايات متعدّدة ظاهرة في شمول الحكم لغير الداخل إذا أشرف على قوم أو نظر من خلل شيء ، وأنّه يجوز قتله أو فقأ عينه ، مثل :
رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا اطّلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إنّ رجلًا اطّلع من خلل حجرة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فجاء
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 584 .
( 2 ) - الكافي 5 : 51 / 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 70 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 27 ، الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 403 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 13 ، الحديث 3 .