تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩

القول في الحدّ

مسألة 1 : حدّ السارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل 1 .
شرح
1 - أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر « 1 » ، وهو محلّ الخلاف بيننا وبين أهل الخلاف . قال الشيخ في الخلاف : موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكفّ ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 528 .