تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
شرح
المقنع ، الذي قال كاشف اللثام : لم أره فيما حضرني من نسخته « 1 » . ثمّ إنّ صاحب الجواهر قدس سره حكى فيها عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن طاووس ، عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر ، عن الأصبغ رواية ظاهرة في اعتبار ثلاثة إقرارات « 2 » ، ولكن حيث إنّ موردها العبد ، وقد أشرنا إلى أنّ إقرار العبد في باب السرقة غير مسموع ولو كان متعدّداً ؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير ، مضافاً إلى دلالة الرواية الصحيحة عليه ، مع أنّ اعتبار الثلاث ممّا لم يقل به أحد ، فلا مجال للاعتماد عليها بوجه . فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من اعتبار التعدّد بالإضافة إلى القطع ، وإن كان بالإضافة إلى المال لا يعتبر التعدّد أصلًا ، بل يؤخذ عنه المال بمجرّد الإقرار ، كما في سائر موارد الإقرار بالأمور الماليّة على ما هو مقتضى إطلاق دليل نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم . ثمّ إنّ عدم اعتبار شهادة النساء مطلقاً إنّما هو على مبنى المتن من أنّه لا عبرة بها في باب الحدود مطلقاً ، إلّافي خصوص ما استثني ، كباب الزنا على ما تقدّم « 3 » ، ولكن قد تقدّم منّا اعتبارها في صورة الانضمام في الجملة « 4 » ، ولازمه الاكتفاء برجل وامرأتين في المقام . كما أنّه ثبت في محلّه وهو كتاب القضاء : أنّه لا اعتبار باليمين في باب الحدود « 5 » ، فراجع .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 427 . ( 2 ) - كتاب التحصين : باب 11 من القسم الثاني ، المطبوع في آخر اليقين : 610 ، الباب 11 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 115 - 121 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 115 - 121 . ( 5 ) - تفصيل الشريعة 24 : 272 - 274 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 575 | الشيخ فاضل اللنكراني