تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرُّ الدارهم من ثوب الرجل قطع « 1 » . وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطع « 2 » . وبعضها يدلّ على القطع مطلقاً ، وهي صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس « 3 » . وبعضها يدلّ على التفصيل ، وهي رواية السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل ( الداخل خ ل ) قطعته . ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثلها « 4 » . ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه « 5 » . ومقتضى القاعدة جعل ما يدلّ على التفصيل شاهداً للجمع بين الطائفتين ، إنّما الكلام في مفاد دليل التفصيل ، فنقول : ظاهره بلحاظ كون الأعلى والسافل الواردين فيها وصفين للقميص أنّ السرقة إن كانت من القميص الواقع في أعلى البدن وفوق الثياب لا توجب القطع ، بخلاف ما لو كانت من القميص الواقع في الداخل وتحت القميص الأعلى فتوجب القطع ، ولكن هذا المعنى - مع أنّه لم يقل به
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 270 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 270 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 7 : 226 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 115 / 456 ؛ الاستبصار 4 : 244 / 923 .