تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

فروع

الأولّ : من سبّ النبي صلى الله عليه وآله - والعياذ باللَّه - وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه ، أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام ، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله يقتل بلا إشكال 1 .
شرح
1 - الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين : المقام الأوّل : في سبّ النبي صلى الله عليه وآله ولا إشكال ولا خلاف في وجوب قتله في الجملة ، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه « 1 » ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة : منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عمّن شتم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 432 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 403 | الشيخ فاضل اللنكراني