تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

القول في أحكام اليد

مسألة 1 : كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء ، فهو محكوم بملكيّته وأنّه له ؛ سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك ، ولا يشترط في دلالة اليد على الملكيّة ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك - فلو كان شيء في يده يحكم بأنّه ملكه ولو لم يتصرّف فيه فعلًا - ولا دعوى ذي اليد الملكيّة . ولو كان في يده شيء فمات ولم يعلم أنّه له ، ولم يسمع منه دعوى الملكيّة ، يحكم بأنّه له وهو لوارثه . نعم ، يشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل الظاهر الحكم بملكيّة ما في يده ولو لم يعلم أنّه له ، فإن اعترف بأنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا ، يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في أمور : الأمر الأوّل : في المراد من اليد التي هي عبارة عن الجارحة المخصوصة في مقابل الرجل ، والمراد منها معناه الكنائي ، وهو الاستيلاء الواقعي والسلطة الخارجيّة